( فإن 
لم يقدر على إيصاله إليهم ) أي : إلى مساكين الحرم    ( جاز نحره في غير 
الحرم    ) كالهدي إذا عطب لقوله تعالى : { 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها   } . 
( و ) جاز ( تفرقته هو ) أي : الهدي الذي عجز عن إيصاله ( و ) تفرقة ( الطعام ) إذا عجز عن إيصاله بنفسه أو بمن يرسله معه ( حيث نحره ) أي : بالمكان الذي نحره فيه لما تقدم ( فدية الأذى واللبس ونحوهما كطيب ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وما وجب بفعل محظور خارج 
الحرم  ولو لغير عذر غير جزاء صيد فله تفرقتها ) أي : الفدية دما كانت أو طعاما ( حيث وجد سببها ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2058أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية  وهي من الحل   } واشتكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي  رأسه فحلقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم  وغيرهما . 
( و ) له تفرقتها ( في 
الحرم  أيضا ) كسائر الهدايا .