( وكل دم ذكر ) ولم يقيد ( يجزئ فيه شاة كأضحية فيجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة ) لقوله تعالى في التمتع : { 
فما استيسر من الهدي   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  شاة أو شرك في دم وقوله تعالى في فدية الأذى : { 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك   } وفسره صلى الله عليه وسلم في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة    " بذبح شاة وما سوى هذين مقيس عليهما . 
( وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل وتكون كلها واجبة ) ; لأنه 
اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة .