كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن وجبت عليه بدنة أجزأته ) عنها ( بقرة ) لقول جابر " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقرة ؟ فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم ( كعكسه ) أي : إجزاء البدنة عن بقرة .

( ولو ) كان ذبح البقرة عن البدنة أو بالعكس ( في جزاء صيد ونذر ) مطلق فإن نوى شيئا بعينه لزمه ما نواه قاله ابن عقيل ( ويجزئه عن كل واحدة منهما ) أي : من البدنة والبقرة ( سبع شياه ) ولو في نذر أو جزاء صيد قدمه في الشرح ( ويجزئه عن سبع شياه بدنة أو بقرة ) سواء وجد الشياه أو عدمها ; لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون [ ص: 463 ] فيذبحون البقرة عن سبعة قال جابر { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة } رواه مسلم ( وذكر جماعة إلا في جزاء صيد ) فلا تجزئ بدنة عن بقرة ولا عن سبع شياه .

التالي السابق


الخدمات العلمية