( ومن وجبت عليه بدنة أجزأته ) عنها ( بقرة ) لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقرة ؟ فقال وهل هي إلا من البدن رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    ( كعكسه ) أي : إجزاء البدنة عن بقرة . 
( ولو ) كان 
ذبح البقرة عن البدنة أو بالعكس ( في جزاء صيد ونذر ) مطلق فإن نوى شيئا بعينه لزمه ما نواه قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    ( ويجزئه عن كل واحدة منهما ) أي : من البدنة والبقرة ( سبع شياه ) ولو في نذر أو جزاء صيد قدمه في الشرح ( ويجزئه عن سبع شياه بدنة أو بقرة ) سواء وجد الشياه أو عدمها ; لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون  
[ ص: 463 ] فيذبحون البقرة عن سبعة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6863أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    ( وذكر جماعة إلا في جزاء صيد ) فلا تجزئ بدنة عن بقرة ولا عن سبع شياه .