( ويجتمع 
الضمان ) لمالكه ( والجزاء ) لمساكين الحرم    ( إذا كان ) الصيد ( ملكا للغير ) أي : غير متلفه ; لأنه حيوان مضمون بالكفارة فجاز أن يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه كالعبد ( وتقدم ) في السادس من المحظورات . 
( ويجوز 
إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت   ) ككفارة قتل الآدمي وتقدم .