كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا ) للصيد والآخر قاتلا ( أو ) كان بعضهم ( متسببا ) كالمشير والدال والمعين ( والآخر قائلا فعليهم جزاء واحد وإن كفروا بالصوم ) ; لأن الله تعالى أوجب المثل أو عدله من الطعام أو الصيام بقتله فلا يجب غيره وهو ظاهر في الواحد والجماعة والقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح وهو فعل الجماعة لا كل واحد كقوله : من جاء بعبدي فله درهم فجاء به جماعة ; ولأنه صلى الله عليه وسلم { جعل في الضبع كبشا } ولم يفرق وهذا قول عمر وابنه وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف ; ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه : ويحتمل التبعيض فكان واحدا كقيم المتلفات والدية بخلاف كفارة القتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية