كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويخير ) من وجب عليه جزاء شجر الحرم وحشيشه وصيده ( بين الجزاء ) أي : ذبحه وعطائه لمساكين الحرم إن كان من بهيمة الأنعام ( وبين تقويمه ويفعل بثمنه ) أي : قيمته ( كجزاء صيد ) الإحرام بأن يشتري به طعاما فيطعمه للمساكين كل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره وما لا مثل له كقيمة الحشيش يتخير فيها كجزاء صيد لا مثل له على ما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية