( 
وحد حرمها   : ما بين 
ثور  إلى 
عير    ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18063حرم المدينة  ما بين ثور  إلى عير    } متفق عليه . 
( وهو ما بين لابتيها ) لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال الرسول صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=34259ما بين لابتيها حرام   } متفق عليه واللابة 
الحرة  وهي أرض تركبها حجارة سود فلا تعارض بين الحديثين قال في فتح الباري : رواية " ما بين لابتيها " أرجح لنا لتوارد الرواة عليها ورواية " جبليها " لا تنافيها فيكون عند كل جبل لابة أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة المشرق والمغرب وعاكسه في المطلع . 
( وقدره بريد في بريد نصا ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ما بين لابتيها حرام بريد في بريد كذا فسره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس    ( وهما ) أي : 
ثور  وعير    ( جبلان 
بالمدينة  فثور ) أنكره جماعة من العلماء واعتقدوا أنه خطأ من بعض رواة الحديث لعدم معرفتهم إياه . 
وليس كذلك بل هو ( جبل صغير ) لونه يضرب ( إلى الحمرة بتدوير ) ليس بمستطيل ( خلف 
أحد  من جهة الشمال ) قال في فتح الباري نقلا عن شيخه 
أبي بكر بن حسين المراغي    : أن خلف أهل 
المدينة  ينقلون عن سلفهم أن خلف 
أحد  من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى 
ثورا  قال وقد تحققته بالمشاهدة ( 
وعير    ) جبل ( مشهور بها ) أي : 
بالمدينة  قال في المطلع : وقد أنكره بعضهم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=40043وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة  اثني عشر ميلا حمى   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    .