( ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر 
بمكة    ) لعدم وروده ( ثم 
يخرج إلى منى  قبل الزوال فيصلي بها  [ ص: 491 ] الظهر مع الإمام ويبيت بها   ) أي : 
بمنى    ( إلى أن يصلي معه ) أي : الإمام ( الفجر ) لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=40212وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى  فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس   } . 
( وليس ذلك واجبا ) بل سنة ; لأن 
عائشة  تخلفت ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل وصلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  بمكة  قاله في الشرح ( 
ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم بمكة  ممن تجب عليه وزالت الشمس   ) وهو 
بمكة    ( فلا يخرج قبل صلاتها ) أي : الجمعة لوجوبها بالزوال ( وقبل الزوال إن شاء خرج ) إلى 
منى    . 
( وإن شاء أقام ) 
بمكة    ( حتى يصليها ) أي : الجمعة ( فإن خرج الإمام أمر من يصلي بالناس ) الجمعة إن اجتمع معه العدد لئلا تفوتهم .