كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 495 ] ( ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا ) لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله { لتأخذوا عني مناسككم } ( فإن دفع ) من عرفة ( قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله ) ; لأنه ترك واجبا لا يفسد الحج بتركه أشبه الإحرام من الميقات وإن عاد إليها ليلا فلا شيء عليه ; لأنه أتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار ( وإن وافاها ) أي : عرفة ( ليلا فوقف بها فلا دم عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية