كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 497 ] ( وله الدفع قبل الإمام وليس له الدفع قبل نصف الليل ويباح ) الدفع من مزدلفة ( بعده ) أي : بعد نصف الليل .

( ولا شيء عليه كما لو وافاه بعده ) أي : بعد نصف الليل لقول ابن عباس { أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله } متفق عليه .

وعن عائشة قالت { أرسل رسول الله أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت } رواه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية