( وإن 
جاء ) مزدلفة    ( بعد الفجر فعليه دم ) لتركه نسكا واجبا . 
( وإن دفع غير رعاة وسقاة قبل نصفه ) أي : الليل ( فعليه دم إن لم يعد إليها ) قبل الفجر عالما كان أو جاهلا ذاكرا أو ناسيا ; لأنه ترك نسكا واجبا والنسيان إنما يؤثر في جعل الموجود كالمعدوم لا في جعل المعدوم كالموجود فإن عاد إليها ( ولو بعد نصفه ) فلا دم عليه وأما الرعاة والسقاة فلا دم عليهم بالدفع قبله ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة لحديث 
عدي  ورخص 
 nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس  في ترك البيتوتة لأجل سقايته ; ولأن عليهم مشقة لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم وسقي الحاج فكان لهم ترك المبيت 
بمزدلفة  كليالي 
منى    .