كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأه ) الرمي قلت إن كان وقف وإلا فبعده كطواف الإفاضة لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة مع صلاة الفجر } احتج به أحمد ; ولأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كما بعد طلوع الشمس وحديث أحمد عن ابن عباس مرفوعا { لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس } محمول على وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار .

التالي السابق


الخدمات العلمية