كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن رمى بذهب أو فضة أو ) رمى ب ( غير الحصا من الجواهر المنطبعة والفيروزج والياقوت والطين والمدر ) وهو التراب الملبد ( أو ) رمى ( بغير جنس الأرض ) كالحديد والنحاس والرصاص والخشب لم يجزئه ; لأنه صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى .

وقال { خذوا عني مناسككم } ( أو ) رمى ( بحجر ) أي : حصاة ( رمى به لم يجزئه ) نصا ; لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها ثانيا كماء الوضوء ; ولأن ابن عباس قال " ما تقبل منه رفع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية