( ولا ينقض يسير 
نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط ) ; لأن الطهارة متيقنة ، فلا تبطل مع الشك في شرط الناقض ، وهو كونه من فرج أصلي وأما إذا كان النجس كثيرا أو بولا أو غائطا فإنه ينقض مطلقا ، وكذا اليسير إذا خرج منهما ; لأن أحدهم أصل ولا بد الثاني من النواقض . 
( 
خروج النجاسات من بقية البدن ، فإن كانت ) النجاسات ( غائطا أو بولا ، نقض ولو قليلا ، من تحت المعدة أو فوقها ، سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين ) لما تقدم من عموم قوله تعالى { 
أو جاء أحد منكم من الغائط   } وقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42578ولكن من غائط أو بول   } ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج ( لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية ) مطلقا . 
( وفي النهاية إلا أن يكون سد خلقة ، فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى انتهى ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد ، فلا ينقض خروج ريح منه ولا يجزي الاستجمار فيه ، وغير ذلك ) . 
كوجوب الغسل بالإيلاج فيه وخروج المني منه ; لأنه ليس بفرج ( وإن كانت ) النجاسات الخارجة من غير السبيلين ( غير الغائط والبول ، كالقيء والدم والقيح ) ودود الجراح ( لم ينقض إلا كثيرها ) أما كون الكثير ينقض فلقوله عليه السلام في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12609إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة   } رواه 
الترمذي  ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل وأما كون القليل من ذلك لا ينقض ، فلمفهوم قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عدة من الصحابة تكلموا فيه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  عصر بثرة فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى  عصر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا . 
( وهو ) أي : الكثير ( ما فحش في نفس كل أحد بحسبه ) نص عليه واحتج بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  الفاحش ما فحش في قلبك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال    : إنه الذي استقر عليه قوله ، قال في الشرح : ; لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج فيكون منفيا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  إنما يعتبر ما يفحش  
[ ص: 125 ] في نفوس أوساط الناس ( فلو مص علق أو قراد لا ذباب وبعوض ) قال في حاشيته : صغار البق ( دما كثيرا نقض ) الوضوء وكذا لو استخرج كثيره بقطنة ; لأن الفرق بين ما خرج بنفسه أو بمعالجة لا أثر له في نقض الوضوء وعدمه بخلاف مص بعوض وبق وذباب وقمل وبراغيث لقلته ومشقة الاحتراز منه . 
( ولو شرب ) إنسان ( ماء ) أو نحوه ( وقذفه في الحال فنجس ) ولو لم يتغير ; لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف ، لا باستحالته ( وينقض كثيره ) أي : كثير المقذوف في الحال ، لما روى 
معدان بن أبي طلحة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3560أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ، قال فلقيت  nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان  في مسجد دمشق  فقال : صدق أنا صببت له وضوءه   } رواه 
الترمذي  قال هذا أصح شيء ، في هذا الباب ، قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد    : حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان  ثبت عندك ؟ قال : نعم ( ولا ينقض بلغم معدة وصدر ورأس لطهارته ) كالبصاق والنخامة ; لأنها تخلق من البدن . 
( ولا ) ينقض أيضا ( جشاء نصا ) وهو القلس بالتحريك وقيل : بسكون اللام ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء ، ولكنه حكمه في النجاسة فإن عاد فهو قيء .