كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولكل حاج ، ولو أراد الإقامة بمكة : التعجيل إن أحب ) لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه } قال عطاء هي للناس عامة يعني : أهل مكة وغيرهم ولقوله صلى الله عليه وسلم { أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه } رواه أبو داود وابن ماجه ( إلا الإمام المقيم للمناسك فليس له التعجيل لأجل من يتأخر ) من الناس ( فإن أحب ) غير الإمام ( أن يتعجل في ثاني ) أيام ( التشريق وهو النفر الأول خرج ) من منى ( قبل غروب الشمس ) لظاهر الآية والخبر ( لا يضره رجوعه ) إلى منى بعد ذلك لحصول الرخصة .

( وليس عليه ) أي : المتعجل ( في اليوم الثالث رمي ) نص عليه ( ويدفن بقية الحصا ) وهو حصا اليوم الثالث قال في الفروع : في الأشهر زاد بعضهم ( في المرمى ) وفي منسك ابن الزاغوني : أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن ( وإن غربت ) الشمس ( وهو بها ) أي : بمنى ( لزم المبيت والرمي من الغد بعد الزوال ) قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد ولينفر مع الناس " ( ثم ينفر ) الإمام ومن لم ينفر في اليوم الثاني .

( وهو النفر الثاني ) في اليوم الثالث .

( ويسن إذا نفر منى : نزوله بالأبطح وهو المحصب ) والخيف والبطحاء والحصبة ( وحده : ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهرين والعشاءين ، ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة ) قال نافع " كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه .

وقال ابن عمر [ ص: 512 ] { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان ينزلون الأبطح } قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

وقال ابن عباس { التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم } وعن عائشة { أن نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح بخروجه إذا خرج } متفق عليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية