كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( الرابع ) من نواقض الوضوء ( مس ذكر آدمي إلى أصول الأنثيين مطلقا ) أي : سواء كان الماس ذكرا أو أنثى بشهوة أو غيرها ذكره أو ذكر غيره سواء كان صغيرا أو كبيرا لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من مس ذكره فليتوضأ } رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وصححه أحمد وابن معين قال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة .

وعن أم حبيبة معناه رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة .

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء } رواه الشافعي وأحمد وفي رواية له { وليس دونه ستر } .

وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيا وهذا لا يدرك بالقياس فعلم أنهم قالوه عن توقيف ، وما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم { سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة هل عليه وضوء ؟ قال : لا إنما هو بضعة منك } رواه الخمسة ولفظه لأحمد وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد قال أبو زرعة وأبو حاتم قيس لا تقوم بروايته حجة ولو سلم صحته فهو منسوخ .

{ ; لأن طلق بن عدي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس المسجد } رواه الدارقطني .

وفي رواية أبي داود قال { قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فسأله - الحديث } " ولا شك أن التأسيس كان في السنة الأولى من الهجرة وإسلام أبي هريرة [ ص: 127 ] كان في السنة السابعة ، وبسرة في الثامنة عام الفتح ، وهذا وإن لم يكن نصا في النسخ فهو ظاهر فيه قال في المبدع : وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من مس ذكره فليتوضأ } .

قال ويشبه أن يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ ، وفي تصحيحه نظر فإنه من رواية حماد بن محمد الحنفي ، وأيوب بن عتبة وهما ضعيفان ( بيده ) فلا ينقض المس بغيرها لحديث أبي هريرة السابق ، وسواء كان المس ( ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه ) للعموم فالمراد باليد : من رءوس الأصابع إلى الكوع كالسرقة ( غير ظفر ) فلا ينقض المس به ; لأنه في حكم المنفصل ( من غير حائل ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { وليس دونه ستر } فإن مسه من وراء حائل لم ينقض ; لأنه إنما مس الحائل ( ولو ) كان المس ( بزائد ) أي : لا فرق في نقض الوضوء إذا ما مس ذكرا بيده بين أن تكون اليد أصلية أو زائدة للعموم ( وينقض مسه ) أي الذكر ( بفرج غير ذكر ) فينقض مس الذكر بقبل أنثى أو دبر مطلقا بلا حائل ; لأنه أفحش من مسه باليد ولا ينقض مس ذكر بذكر لا قبل بقبل أو دبر وعكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية