( فصل : في صفة العمرة ) وما يتعلق بذلك 
  ( من كان في الحرم  من مكي وغيره ) وأراد العمرة   ( خرج إلى الحل فأحرم من أدناه ) أي : أقربه إلى 
الحرم    . 
( و ) إحرامه ( من 
التنعيم  أفضل ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2051أمر عبد الرحمن بن أبي بكر  أن يعمر  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  من التنعيم    } وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين :  بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41680وقت لأهل مكة  التنعيم    } وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل 
والحرم  ثم يلي 
الإحرام من التنعيم  في الأفضلية 
الإحرام ( من الجعرانة    ) بكسر الجيم وإسكان العين وقد تكسر العين وتشدد الراء . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :  التشديد خطأ وهي موضع بين 
مكة  والطائف ،  خارج من حدود 
الحرم  ، يعتمر منه ، سمي 
بريطة بنت سعد  وكانت تلقب 
بالجعرانة  قال في القاموس وهي المراد في قوله تعالى { 
كالتي نقضت غزلها   } ( ثم ) يلي الإحرام من 
الجعرانة  في الأفضلية : 
الإحرام من ( الحديبية    ) مصغرة ، وقد تشدد - بئر قرب 
مكة  أو شجرة حدباء كانت هناك ( ثم ) يلي ما سبق ( ما بعد ) عن 
الحرم   nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  في المكي : كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر .