كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن فات الوقت ) قبل ذبح هدي أو أضحية ( ذبح الواجب قضاء ) ; لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية ، فلا يسقط بفوات وقته ، كما لو ذبحها في الوقت ولم يفرقها حتى خرج الوقت ( وسقط التطوع ) بخروج وقت الذبح ; لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد فات فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به ، لا أضحية في الأصح قاله في التبصرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية