كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات بعد تعيينها ) أي : الأضحية أو الهدي ( لم يجز بيعها في دينه ، ولو لم يكن له ) وفاء ( إلا منها ) لتعلق حق الله بها وتعين ذبحها ، وكما لو كان حيا ( ولزم الورثة ذبحها ، ويقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية ) " كسائر الحقوق له وعليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية