كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ولدت ) التي عينت هديا أو أضحية ابتداء أو عن واجب في الذمة ( ذبح ولدها معها ) سواء ( عينها حاملا أو حدث ) الحمل ( بعده ) أي : بعد التعيين ; لأن استحقاق المساكين الولد حكم ثبت بطريق السراية من الأم ، فيثبت للولد ما يثبت لأمه كولد أم الولد والمدبرة ( إن أمكن حمله ) أي : الولد على ظهرها ، أو ظهر غيرها ( أو ) أمكن ( سوقه إلى محله ) أي : محل ذبح الهدي وتقدم في باب الفدية ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن حمل الولد ولا سوقه إلى محله ( فكهدي عطب ) على ما يأتي بيانه وكذا ولد معينة عن واجب في الذمة ; لأنه تبع لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية