( وله أن 
ينتفع بجلدها وجلها   ) قال في الشرح : لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها ; لأن الجلد جزء منها فجاز للمضحي الانتفاع كاللحم وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة   nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق  يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  قالت { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=26841  : قلت : يا رسول الله ، قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ، ويتخذون منها الأسقية ، قال وما ذلك ؟ قالت : نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث قال : إنما نهيتكم للدافة التي دفت ، فتزودوا وتصدقوا   } حديث صحيح ; ولأنه انتفاع به فجاز كلحمها ( أو يتصدق بهما ) أي : بالجلد والجل . 
( ويحرم بيعهما ) أي : 
بيع الجلد والجل لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2202أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال : نحن نعطيه من عندنا   } متفق عليه .