( ومن 
تيقن الطهارة وشك في الحدث   ) وشك ، ( أو 
تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين ) وهو الطهارة في الأولى والحدث في الثانية ، لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20583شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا   } متفق عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم  معناه مرفوعا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ولم يذكر فيه وهو في الصلاة ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران ، فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا ، ويرجع إلى اليقين . 
( ولو عارضه ظن ) ; لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها ، كظن صدق أحد المتداعيين ، بخلاف القبلة والوقت ، هذا اصطلاح الفقهاء ، وعند الأصوليين : إن تساوى الاحتمالان فهو شك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم والأول موافق للغة ، قال في القاموس : الشك خلاف اليقين . 
وهو كما قال الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439موفق الدين  في مقدمة الروضة في الأصول : ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به ، وقطعت بأن قطعها صحيح . 
وفيه أقوال أخر قال 
ابن نصر الله    : في تسمية ما هنا يقينا بعد ورود الشك عليه نظر نعم كان يقينا ثم صار الآن شكا فاعتبرت صفته السابقة وقدمت على صفته اللاحقة للأحاديث الصحيحة في ذلك استصحابا للأصل السابق ، لما قارنه من اليقين ، وتقديما له على الوصف اللاحق ، لنزوله عن درجته ( ولو ) كان ذلك الشك ( في غير صلاة ) لما تقدم من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    ( فإن تيقنهما ) أي : تيقن الطهارة والحدث ، .