كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن فضل من القيمة ) أي : قيمة الأضحية المعينة أو الهدي المعين ( شيء عن شراء المثل ) لنحو رخص عوض ( اشترى به شاة إن اتسع ) لذلك ، أو سبع بدنة أو بقرة ، لما فيه من إراقة الدم المقصود في ذلك اليوم ( وإلا ) أي : وإن لم يتسع لشاة أو شرك في بدنة أو بقرة ( اشترى به لحما فتصدق به ، أو تصدق بالفضل ) لفوات إراقة الدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية