كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تعيب هو ) أي : الهدي ( أو ) تعيبت ( أضحية بغير فعله ذبحه ) أي : ما ذكر من الهدي أو الأضحية ( وأجزأه إن كان واجبا بنفس التعيين ) بأن قال ابتداء : هذا هدي أو أضحية ولم يكن عن شيء في ذمته لما روى أبو سعيد قال { ابتعنا كبشا نضحي به ، فأصاب الذئب من أليته فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به } رواه ابن ماجه ; ولأنها أمانة عنده فلم يضمن تعيبها ولم يمنع من الإجزاء .

( وإن تعيب ) الهدي المعين أو الأضحية المعينة ( بفعله ) أي : تعديه أو تفريطه ( فعليه بدله ) كالوديعة يفرط فيها و ( إن كان واجبا قبل التعيين بأن ) .

وفي نسخة " فإن " لكن الأولى أولى ( عينه عن واجب في الذمة ) كالفدية والمنذور ( في الذمة ) وتعيب عنده عيبا يمنع الإجزاء ( لم يجزئه ) ; لأن الواجب في ذمته دم صحيح ، فلا يجزئ عنه دم معيب والوجوب متعلق بالذمة ، كالدين به رهن ، ويتلف لا يسقط بذلك .

( وعليه بدله ) أي : بدل ما عينه عن الواجب في ذمته ( كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه ، ولو كان ) ما عينه عما في ذمته ( زائدا عما في ذمته ) كما لو كان الذي في ذمته شاة فعين عنها بدنة أو بقرة فتعيبت يلزمه بدنة أو بقرة بدل التي عينها ، وإن كان بغير تفريطه ففي المغني : لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته ; لأن الزيادة وجبت بتعيينه وقد تلفت بغير تفريطه فسقطت ، كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف قاله في القاعدة الحادية والثلاثين ، ومعناه في الشرح .

( وكذا لو سرق ) ما عينه هديا أو أضحية ابتداء أو عن واجب في الذمة ، على ما سبق من التفصيل ( أو ضل ونحوه ) كما لو غصب ( وتقدم ) قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية