( ولا يضحى عما في البطن ) روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    ; لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا ، إلا في الإرث والوصية لكن يقال : قد تقدم أنه قد يسن إخراج الفطرة عنه إلا أن يقال ذلك لفعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان    ; ولأن القصد من زكاة الفطرة : الطهرة ، وما هنا على الأصل .