وهو ما إذا 
تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث : عن طهارة أو لا   ( بعكسها ) في الحكم فيكون متطهرا مطلقا ، لتيقنه ورفع الحدث بالطهارة ، وشكه في وجوده بعدها ( ويأتي إذا سمع صوت أو شم ريح ) ببناء الفعلين للمفعول ( من أحدهما ) لا بعينه ، في أوائل باب الغسل  
[ ص: 134 ]