كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن عق ببدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة ، فلا يجزئ فيها شرك في دم ) أي : في بدنة أو بقرة نص عليه لعدم وروده قال في النهاية : وأفضله شاة ( وينويها عقيقة ) لحديث { إنما الأعمال بالنيات } .

التالي السابق


الخدمات العلمية