كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
" فصل " ( ومن أحدث حدثا أكبر أو أصغر حرم عليه الصلاة ) لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا يقبل الله الصلاة بغير طهور } رواه مسلم وهو يعم الفرض والنفل ، والسجود المجرد كسجود التلاوة ، والقيام المجرد كصلاة الجنازة وحكى ابن حزم والنووي عن بعض العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم ( فلو صلى معه ) أي : مع الحدث ولو عالما ( لم يكفر ) كسائر المعاصي ، خلافا لأبي حنيفة .

( و ) حرم عليه ( الطواف ، ولو نفلا ) لما روى الترمذي بإسناده عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي قال { إن الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير } إسناده جيد إلى عطاء وهو مختلف فيه واختلط في آخر عمره وتقدم كلام أحمد فيه .

وقال أحمد عطاء رجل صالح قال الترمذي : وقد روى عن طاووس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب ( ولم يصح ) أي : ما تقدم من الصلاة والطواف مع الحدث لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية