( ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ) وصوبه في تصحيح الفروع قال وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ، ورضاهم به يدل على الإباحة  
[ ص: 28 ] 
وقال في الهدي : والصواب أن 
التكني بكنيته ممنوع والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع ا هـ فظاهره : التحريم ويؤيده حديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30042لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي   } ( ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة وتكنيتها أم فلان كأم فلانة ) لعدم المحذور . 
( و ) تباح ( 
تكنيته الصغير   ) ذكرا كان أو أنثى ، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43330يا أبا عمير  ما فعل النغير   } .