كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وحكمها ) أي : العقيقة ( حكم الأضحية في أكثر أحكامها كالأكل والهدية والصدقة ) قال في رواية الحارث وصالح ابنه يأكل ويطعم جيرانه وقال له ابنه عبد الله كم يقسم من العقيقة ؟ قال : ما أحب .

وقال الميموني : سألت أبا عبد الله يؤكل من العقيقة ؟ قال نعم يأكل منها قلت : كم ؟ قال : لا أدري أما الأضاحي : فحديث ابن مسعود وابن عمر ثم قال لي : ولكن العقيقة يؤكل منها قلت : يشبهان في أكل الأضحية ؟ قال : نعم يؤكل منها ( والضمان ) إذا أتلفها أو أمسك اللحم حتى أنتن ولم ينتفع به .

( والولد ) فيذبح معها ( واللبن والصوف ) أو الشعر أو الوبر ، فتستحب الصدقة به ( والذكاة ) ، فلا يجزئ إخراجها حية ( والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك ) مما تقدم في الهدي والأضحية كاستحباب استحسانها واستسمانها وإن أفضل ألوانها البياض ; لاشتراكهما في تعلق الفقراء بهما .

( ويجتنب فيها ) أي : العقيقة من العيب ( ما يجتنب في الأضحية ) ، فلا تجزئ فيها العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ونحوها ( ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ، ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية ; لأن الأضحية أدخل منها في التعبد ) والذكر أفضل في العقيقة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { عق عن الحسن والحسين بكبش كبش } ( ويقول عند ذبحها : بسم الله ، اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان بن فلان ) لحديث عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم { اذبحوا على اسمه فقولوا : بسم الله لك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان } رواه ابن المنذر بإسناده وقال هذا حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية