( ويحرم مسه ) أي : المصحف ( بعضو متنجس )   ; لأنه أولى من الحدث قال في الفروع : وكذا 
مس ذكر الله بنجس ولا يحرم 
مسه ( بعضو طاهر ) إذا كان على ( غيره نجاسة ) ; لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها والحدث يحل جميع البدن ، كما تقدم . 
( وتجوز 
كتابته لمحدث من غير مس ، ولو لذمي   ) ; لأن النهي كما تقدم ورد عن مسه ، وهي ليست مسا ( ويمنع ) الذمي ( من قراءته ) ; لأنه أولى بالمنع من الجنب . 
( و ) يمنع الذمي من ( تملكه ) أي : المصحف ( ويمنع المسلم  
[ ص: 136 ] من 
تمليكه ) أي : المصحف ( له ) أي : للذمي   ; لأنه متدين بانتهاكه وإزالة حرمته ، والكافر غير الذمي أولى ( فإن ملكه ) أي : المصحف كافر ( بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه ) لما تقدم ويأتي في البيع ما يملك به الكافر المصحف .