( ويكره لغير أهل الثغر نقل أهله من الذرية والنساء إليه ) أي : إلى  
[ ص: 43 ] الثغر : إن كان مخوفا لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : " ( لا ) تنزلوا المسلمين خيفة البحر رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : كيف لا أخاف الإثم وهو يعرض ذريته للمشركين ولا يكره نقل أهله ( إلى غير مخوف ) للأمن ( كأهل الثغر ) أي : كإقامة أهل الثغر بأهليهم ، فلا تكره فإنه لا بد لهم من السكنى بأهليهم ، وإلا لخربت الثغور وتعطلت .