( وتجب ) الهجرة ( على 
من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب ، وهي ما يغلب فيها حكم الكفر ) لقوله تعالى { 
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم   } الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6964أنا بريء من مسلم بين المشركين لا تراءى ناراهما   } رواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي  والترمذي  ومعناه لا يكون بموضع يرى نارهم ، ويرون ناره إذا أوقدت ; ولأن القيام بأمر الدين واجب والهجرة من ضرورة الواجب وما لا يتم الواجب إلا به واجب . 
( زاد جماعة ) وقطع به في المنتهى ( أو بلد بغاة أو بدع مضلة ، كرفض ، واعتزال ) فيخرج منها إلى دار أهل السنة  
[ ص: 44 ] وجوبا إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها ( وإن قدر عليها ) أي : على الهجرة من أرض الكفر وما ألحق بها ، لقوله تعالى { 
إلا المستضعفين   } ( ولو ) كان من يعجز عن إظهار دينه بما ذكر ( امرأة ) لدخولها في العمومات ( ولو ) كانت ( في عدة أو بلا راحلة ولا محرم ) بخلاف الحج . 
وفي عيون المسائل والرعايتين : إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها ، لم تهاجر إلا بمحرم ، كالحج ومعناه : في الشرح وشرح الهداية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد  ، وزاد : وأمنتهم على نفسها وإن لم تأمنهم فلها الخروج ، حتى وحدها ، بخلاف الحج . 
( وتسن ) 
الهجرة ( لقادر على إظهاره ) أي : دينه ، ليتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم ، ، ويتمكن من جهادهم ، وإعانة المسلمين ويكثرهم ، ولا تجب 
الهجرة من بين أهل المعاصي لكن روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في قوله تعالى { 
ألم تكن أرض الله واسعة   } أن المعنى " إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها " وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، ويرده ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36408من رأى منكم منكرا فليغيره   } الخبر .