( ويجوز 
للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه   ) ; لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة 
  ( ويحرم بيعه ) ولو لمسلم ( ويأتي في كتاب البيع ) موضحا ويأتي أيضا أنه لا يكره 
شراؤه استنقاذا   . 
  ( و ) يحرم ( توسده ) أي : المصحف   ( والوزن به والاتكاء عليه )   ; لأن ذلك ابتذال له ( وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا ) بأن لم يكن في كتب العلم قرآن ( كره ) 
توسدها والوزن بها والاتكاء عليها   ( وإن خاف عليها   ) سرقة ( فلا بأس ) أن يتوسدها للحاجة . 
  ( ولا يكره نقط المصحف و ) لا ( شكله ) بل قال العلماء : يستحب نقطه وشكله ، صيانة عن اللحن فيه والتصحيف ، وأما كراهة 
الشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  النقط فللخوف من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم ولا يمنع ذلك كونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنة كنظائره ، مثل تصنيف العلم وبناء المدارس ونحوها قاله 
النووي  في التبيان . 
( و ) لا 
  ( كتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات والأحزاب ونحوها ) لعدم النهي عنه .