( ولا يجوز 
إحراق نحلهم   ) بالمهملة ( ولا تغريقه ) لما روى 
مكحول  أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  بأشياء قال { 
  : إذا غزوت ، فلا تحرق نحلا ، ولا تغرقه   } وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=293ليزيد بن أبي سفيان  نحوه ; ولأن قتله فساد ، فيدخل في عموم قوله تعالى { 
   : وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها   } الآية ; ولأنه حيوان ذو روح فلم يجز إهلاكه ليغيظهم ، كنسائهم .