كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والصبيان والمجانين من كتابي وغيره والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل كأعمى ، ونحوه : رقيق بنفس السبي ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل النساء والولدان } متفق عليه وكان يسترقهم إذا سباهم .

( ويضمنهم قاتلهم بعد السبي ) بالقيمة ، وتكون غنيمة و ( لا ) يضمنهم قاتلهم ( قبله ) أي : قبل السبي ; لأنهم لم يصيروا مالا ( وقن ) أهل الحرب ( غنيمة ) ; لأنه مال كفار ، استولى عليه ، فكان للغانمين كالبهيمة ( وله ) أي : الأمير ( قتله ) أي : القن ( لمصلحة ) كالمرتد .

التالي السابق


الخدمات العلمية