كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أسلموا ) أي : الأسرى الأحرار المقاتلون ( تعين رقهم في الحال ، وزال التخيير ) فيهم ( وصار حكمهم حكم النساء وعليه الأكثر ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث } وهذا مسلم ; ولأنه أسير يحرم قتله ، فيجوز استرقاقه فصار رقيقا كالمرأة .

( وقيل : يحرم القتل ويخير ) فيهم الأمير ( بين رق ، ومن ، وفداء ، صححه الموفق وجمع ) منهم الشارح وصاحب البلغة وقدمه في الفروع وجزم به في الكافي قال في التنقيح : وهو المذهب ا هـ ; لأنه جاز ذلك في حال كفره ففي إسلامه أولى ( فيجوز الفداء ليخلص من الرق ) وله أن يمن عليه لما سبق .

( ويحرم رده ) أي : الأسير المسلم ( إلى الكفار قاله الموفق ) والشارح ( إلا أن يكون له ) أي : الأسير المسلم ( من يمنعه ) من الكفار ( من عشيرة ونحوها ) ، فلا يمنع رده لأمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية