كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( ويحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم ببيع ولا غيره ) من قسمة وهبة ونحوهما ( ولو رضوا به ) ; لأنهم قد يرضون بما فيه ضررهم ، ثم يتغير قلبهم ، فيندمون ( أو كان بعد البلوغ ) لعموم حديث أبي أيوب قال سمعت [ ص: 58 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة } رواه الترمذي وقال حسن غريب .

وعن علي قال { وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ، فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل غلامك ، فأخبرته ، فقال رده رده } رواه الترمذي وقال حسن غريب وقيس على ذلك كل ذي رحم محرم ( إلا بعتق ) ، فيجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر ( أو افتداء أسير ) مسلم بكافر ( أو بيع فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي ) في كتاب النكاح فإنه إذا وطئ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة ، فيجوز التفريق بينهما بالبيع ، أو الهبة ، ونحوهما للضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية