كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن استأجر أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ) كسائر أراضي الحرب ( ومنافعها للمستأجر ) إلى قضاء مدة الإجارة ; لأنها مال مسلم معصوم .

( وإذا أسلم رقيق الحربي وخرج إلينا ) أي : إلى جيش المسلمين ( فهو حر ) لحديث ابن عباس قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا مواليهم } رواه سعيد ولا ولاء عليه لأحد كما يعلم من كلامه في الاختيارات في العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية