كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكل موضع أوجبنا القيمة ولم يغنم ) الجيش ( شيئا ) فإنها تعطى من بيت المال ; لأنه مال المصالح ( وله ) أي : للإمام أو الأمير ( أن ينفل ) من النفل ، وهو الزيادة على السهم المستحق ومنه نفل الصلاة ( في البداءة : الربع ، فأقل بعد الخمس ، وفي الرجعة : الثلث فأقل بعده ) لحديث حبيب بن مسلمة الفهري قال { شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في [ ص: 68 ] البداءة ، والثلث في الرجعة } رواه أبو داود وعن عبادة بن الصامت مرفوعا نحوه رواه الترمذي وقال حسن غريب وإنما زيد في الرجعة على البداءة لمشقة الرجعة ; لأن الجيش في البداءة ردء للسرية بخلاف الرجعة .

وقال أحمد ; لأنهم يشتاقون إلى أهليهم ، فهذا أكثر مشقة ولا يعدل شيء عند أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلامة ; لأنه أنكى للعدو .

التالي السابق


الخدمات العلمية