كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم أن يكتب القرآن و ) أن يكتب ( ذكر الله بشيء نجس أو عليه ) أي : على شيء نجس ( أو فيه ) أي : في شيء نجس ( فإن كتبا ) أي : القرآن وذكر الله ( به ) أي : بالنجس ( أو عليه أو فيه أو تنجس وجب ) عليه غسله ذكره في ; الفنون .

وقال فقد جاز ( غسله ) وتحريقه ، لنوع صيانة ( وقال ) ابن عقيل ( في الفنون : إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله انتهى ) ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية