كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم متحيزا ) إلى فئة ، أو متحرفا لقتال ( فقتله إنسان فله سلبه ) ذكره في البلغة والترغيب ( ويشترط في استحقاق سلبه ) أي : المقتول ( أن يكون غير مثخن ، أي : موهن بالجراح ) لما تقدم في قضية عبد الله بن مسعود ومعاذ بن عمرو بن الجموح [ ص: 72 ]

( وإن قطع أربعة ) إنسان ( ثم قتله آخر أو ضربه اثنان وكانت ضربة أحدهما أبلغ فسلبه للقاطع ) لا ربعته ( وللذي ضربته أبلغ ) ; لأنه كفى المسلمين شره .

( وإن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشرك بين اثنين في سلب ; ولأنه إنما يستحق بالتغرير في قتله ولا يحصل بالاشتراك .

( وإن أسره فقتله الإمام أو استحياه ) أي : أبقاه حيا رقيقا ، أو بفداء أو من ( فسلبه ورقه إن رق وفداؤه إن فدي : غنيمة ) ; لأن الذي أسره لم يقتله ; ولأنه قد أسر المسلمون يوم بدر أسرى ، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم واستبقى منهم ولم ينقل أنه أعطى أحدا ممن أسرهم سلبا ولا فداء .

( وإن قطع يده أو رجله ، وقتله آخر فسلبه للقاتل ) ; لأن الأول لم يثخنه .

( وإن قطع ) واحد ( يده ورجله أو قطع يديه أو رجليه ، ثم قتله آخر فسلبه غنيمة ) ; لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله ولم يستحقه القاتل ; لأنه مثخن بالجراح .

التالي السابق


الخدمات العلمية