( وله 
أخذ سلاح من الغنيمة ، ولو لم يكن محتاجا إليه يقاتل به ، حتى تنقضي الحرب ، ثم يرده ) لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    " انتهيت إلى 
أبي جهل  فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    ; ولأن الحاجة إليه أعظم من الطعام ، وضرر استعماله أقل من ضرر أكل الطعام ، لعدم زوال عينه بالاستعمال . 
( ويجوز له أن يلتقط النشاب ثم يرمي به العدو )  
[ ص: 76 ] لأنه في معنى القتال بالسيف ( وليس له 
القتال على فرس من الغنيمة   ) لما تقدم في ركوب دابة من دوابها ( ولا لبس ثوب ) من الغنيمة لما تقدم .