كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن قسم ) ما أخذه منهم من مال مسلم أو معاهد ( بعد العلم بأنه مال مسلم أو معاهد لم تصح قسمته وصاحبه أحق به بغير شيء ) ; لأن قسمته كانت باطلة من أصلها فهو كما لو لم يقسم ( ثم إن كان ) مال المسلم أو المعاهد المأخوذ منهم ( أم ولد لزم السيد أخذها ) قبل القسمة مجانا .

( وبعد القسمة بالثمن ) ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له ( وما سواها ) أي : أم الولد ( لربه أخذه ) قبل القسمة مجانا وبعدها بالثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية