كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو غنم المسلمون شيئا عليه علامة المسلمين من مراكب أو غيرها ، ولم يعرف صاحبه قسم ، وجاز التصرف فيه ) ; لأن الكفار قد ملكوه ، فصار كسائر أموالهم إذا استولى عليها المسلمون وإنما لربه حق التملك إذا عرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية