كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويباح كتابة آيتين فأقل إلى الكفار ) لحاجة التبليغ ، نقل الأثرم : يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتابا فيه ذكر الله ، قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين .

( وقال ) أبو الوفاء علي ( بن عقيل تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به ) تحسينا للكلام ( كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار ) مقتضية الدعاية ، ولا يجوز في كتب المبتدعة .

( و ) ك ( تضمين الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم ) كما يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام ( ولا بأس أن يقول : سورة كذا ) كسورة البقرة أو النساء ; لأنه قد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى ، وكذلك عن الصحابة قاله النووي في التبيان .

وفي السورة لغتان الهمز وتركه والترك أفصح ( و ) أن يقول : ( السورة التي يذكر فيها كذا ) لوروده في الأخبار ومنها قوله صلى الله عليه وسلم { من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران } الحديث رواه الطبراني من حديث أبي هريرة ( وآداب القراءة تأتي في ) فصل ( صلاة التطوع ) مفصلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية