كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو مات أحد من العسكر أو انصرف قبل الإحراز ) للغنيمة ( فلا ) شيء له هذا مقتضى كلام الخرقي ; لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها ، واقتصر عليه الزركشي ، وقدمه في الشرح ، وجزم به في المغني ونصره وظاهر كلامه في المقنع أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب ، سواء أحرزت الغنيمة أو لا ، ويقتضيه كلام القاضي قاله في الشرح وقدمه في الفروع وجزم به المصنف فيما يأتي ( وكذا لو أسر في أثنائها ) أي : أثناء الوقعة ، فلا شيء له ; لأنه لم يشهد الوقعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية