فصل وإذا 
أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها   ; لأن القاتل يستحقها غير مخموسة ( فإن كان في الغنيمة مال لمسلم أو ذمي دفع إليه ) ; لأن صاحبه متعين ( ثم ) يبدأ ( بمؤنة الغنيمة من أجرة نقال ، وحمال ، وحافظ ، ومخزن ، وحاسب ) ; لأنه من مصلحة الغنيمة . 
( وإعطاء جعل من دله على مصلحة ) كطريق أو قلعة ( إن شرطه من ) مال ( العدو ) قال في الشرح : ; لأنه في معنى السلب لكن يأتي في كلام 
المصنف  أنه بعد الخمس ( ثم يخمس الباقي ) ، فيجعله خمسة أقسام متساوية ( فيقسم خمسه على خمسة أسهم ) نص عليه لقوله تعالى { 
واعلموا أنما غنمتم من شيء .   } - الآية وإنما يقسم على ستة أسهم ; لأن سهم الله ورسوله شيء واحد لقوله تعالى { 
والله ورسوله أحق أن يرضوه   } وأن الجهة جهة مصلحة ( سهم الله ) تعالى . 
( ورسوله صلى الله عليه وسلم ) وذكر اسمه تعالى للتبرك ; لأن الدنيا ، والآخرة له ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم " يصنع بهذا السهم ما شاء " ذكره في المغني ، والشرح ( ولم يسقط بموته ) صلى الله عليه وسلم بل هو باق ( يصرف مصرف الفيء ) للمصالح لقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33968ليس لي من الفيء إلا الخمس ، وهو مردود عليكم   } رواه 
سعيد  ، ولا يكون مردودا علينا إلا إذا صرف في مصالحنا ، وفي الانتصار : هو لمن يلي الخلافة بعده .