( وإن 
انفرد بالغنيمة من لا سهم له ، كعبيد ، وصبيان دخلوا دار الحرب ) بالإذن ( فغنموا أخذ ) الإمام ( خمسه ، وما بقي لهم )  
[ ص: 88 ] لعموم قوله تعالى { 
واعلموا أنما غنمتم من شيء -   } الآية ( وهل يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ) ; لأنهم تساووا كالأحرار البالغين ( أو ) يقسم ( على ما يراه الإمام من المفاضلة ) كما لو كان معهم رجال أحرار ؟ ( احتمالان ) ، وأطلقهما في المغني ، وغيره . 
( وإن كان فيهم رجل أعطي سهما ، وفضل عليهم ) لمزيته بالبلوغ ، والحرية ( ويقسم الباقي بين من بقي ) ، وهم العبيد أو الصبيان ( على ما يراه الإمام من التفضيل ) ; لأن فيهم من له سهم بخلاف التي قبلها . 
( وإن 
غزا جماعة الكفار وحدهم فغنموا فغنيمتهم لهم   ) ; لأنهم الذين شهدوا الوقعة ( وهل يؤخذ خمسها ؟ احتمالان ) .