كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( ثم يقسم باقي الغنيمة ) ; لأن الله تعالى لما جعل لنفسه الخمس ، فهم منه أن الأربعة الأخماس للغانمين ; لأنه أضافه إليهم كقوله تعالى { وورثه أبواه فلأمه الثلث } فهم منه أن الباقي للأب ( للرجل الحر المكلف ) مسلما كان أو كافرا بإذن الإمام ، وتقدم ( سهم ) بغير خلاف ; ولأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة ( الكلفة والفرس العربي ، ويسمى ) العربي ( العتيق قاله في المطلع ، وغيره ) لخلوصه ، ونفاسته ( سهمان ، فيكمل للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ) لما روى ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه ، وسهم له } متفق عليه ، وقال خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه أسهم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وللراجل سهما } ( وينبغي أن يقدم قسم الأربعة الأخماس على قسم الخمس ) ; لأن الغانمين حاضرون ، ورجوعهم إلى أوطانهم يقف على القسمة ، وأهل الخمس في أوطانهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية